للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٢) بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (١) بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

===

قلت: لعل وجه الفرق بينهما أن يكون المراد بالتصدق الصدقة الواجبة إذا بلغ نصابًا، والمراد بفعل المعروف التطوعات.

قال الشوكاني (٢): وظاهر إذنه - صلى الله عليه وسلم - لها بالخروج لجد النخل، يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة، ولما يشابهها بالقياس.

وقد بوَّب النووي لهذا الحديث فقال: "باب جواز خروج المعتدة البائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير الحاجة"، وقد ذهب إلى ذلك علي - رضي الله عنه -، وأبو حنيفة، والقاسم، والمنصور بالله، ويدل على اعتبار الغرض المديني أو الدنيوي تعليله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالصدقة أو فعل الخير.

ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (٣) الآية، بل الحديث مخصص لذلك العموم المشعور به من النهي، فلا يجوز الخروج إلَّا للحاجة لغرض من الأغراض.

وذهب الثوري، والليث، ومالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقًا؛ وتمسكوا بظاهر الحديث، وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة، وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث.

(٤٢) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

أي كان للمتوفى عنها زوجها قبل نزول الميراث أن يوصي لها الزوج بطعامها وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه إلى تمام السنة، فنسخ ذلك الحكم بما جعل لها من الميراث


(١) زاد في نسخة: "زوجها".
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ٣٩٩).
(٣) سورة الطلاق: الآية ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>