للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨) بَابُ مَا جَاءَ في الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةِ (١) غَيْرِ الإسْلَامِ

٣٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَة الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ ثَابتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ- أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تحْتَ الشَّجَرَةِ-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الإسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ،

===

(٨) (بَابُ مَا جَاءَ في الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةِ غَيْرِ الإسْلَامِ)

هكذا في النسخة الكانفورية والمجتبائية والنسخة المكتوبة الأحمدية وإحدى النسختين المدنيتين على حاشيتها، وأما في النسخة المدنية الثانية ونسخة "العون" (٢): "باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإِسلام"؛ فترجمة النسخ الأولى غير ظاهرة (٣) المعنى، وأما الثانية فمعناها واضح

٣٢٥٦ - (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، نا معاوية بن سلام، نا يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو قلابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره- أنه بايع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف بملة غير ملة الإِسلام كاذبًا (٤) فهو كما قال) أي كإن فعل كذا فهو يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإِسلام.

قال القاضي: ظاهره أنه يختلّ بهذا الحلف إسلامه، ويصير كما قال، ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث؛ لما روى بريدة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال:


(١) في نسخة: "بملة".
(٢) انظر: "عون المعبود" (٩/ ٦٠).
(٣) بل هي فاسدة المعنى، إذ البراءة من غير الإِسلام مطلوب، والممنوع إنما هو البراءة عن الإِسلام كما في ثاني حديثي الباب، فالترجمة مشتملة على جزئين، الأول: الحلف بالبراءة عن الإِسلام، والثاني: الحلف بملة غير الإِسلام مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي، كما في الحديث الأول من الباب، والله أعلم. (ش).
(٤) أبدع العيني (٦/ ٢٦٢) في معنى الحديث، فقال: حال من ضمير حلف، أي كاذبًا في تعظيم تلك الملة، لا كاذبًا في حلفه، فتأمل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>