للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨١) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ،

===

الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه، وتسمية بعضهم إياها عمرةَ القضية لا ينفيه؛ فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهلَ مكة على أن يأتي من العام المقبل، فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثًا، وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها، فإنها عمرة كانت عن تلك القضية، فهي قضاء عن تلك القضية، فتصح إضافتها إلى كل منهما، فلا تستلزم الإضافة إلى القضية نفي القضاء، والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوته، فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض.

وأيضًا فالحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك فلم يتمه لإحصار، فحل أن يقضي، وهذه تحتمل القضاء، فوجب حملها عليه، وعدم نقل (١) أنه عليه السلام أمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك، بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل؛ نعم هو مما يؤنس به في عدم الوقوع؛ لأن الظاهر أنه لو كان لنقل، لكن ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم، فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعيين طريق علمهم، انتهى.

(٨١) (بَابُ) طواف (الإفَاضَةِ في الْحَجِّ)

ويقال له: طواف الزيارة وطواف الركن

١٩٩٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا عبيد الله،


= وعليه الهدي، وعند مالك لا قضاء عليه ولا هدي، كذا في "جزء حجة الوداع" (ص ٣٤٧). (ش).
(١) وهذا على سبيل التسليم؛ وإلا فقد قال الحاكم في "الإكليل": تواترت الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - لما هَلَّ ذو القعدة، أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وأن لا يتخلف أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلَّا من استشهد، وخرج معه آخرون، فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان، انتهى، كذا في "الأوجز، (٦/ ٥٩٢)، و"الفتح" (٧/ ٥٠٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>