للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَأَخْبَرَنِى آخَرُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لآخَرَ مَعَهُ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ». [حم ٣/ ٤١٥، ق ١/ ١٧٢]

(١٣٢) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا (١)

٣٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ, حَدَّثَنِى أَبِى, قال: حَدَّثَتْنِى أُمُّ الْحَسَنِ - يَعْنِى جَدَّةَ أَبِى بَكْرٍ الْعَدَوِىِّ -

===

(قال) لعل القائل والد عثيم: (وأخبرني آخر) أي رجل آخر (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر) أي لرجل آخر (معه) أي مع الرجل المخبر، أو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألق (٢) عنك شعر الكفر واختتن) (٣) أمره بالاختتان، لأنه من زي الإِسلام وشعاره، والحديث ليس له مطابقة بالباب، إلَّا أن يقال: لما أمره بإزالة شعر الكفر فإزالة الأوساخ التي في حالة الكفر أولى وأهم, لأن النظافة مندوب إليها في الإِسلام فيغتسل.

(١٣٢) (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ) أي: هل تغسل

(ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا) ولم تصبه النجاسة، أو أصابته ٣٥٧ - (حدثنا أحمد بن إبراهيم، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي) عبد الوارث (قال: حدثتني أم الحسن - يعني: جدة أبي بكر العدوي -) قال في "التقريب": لا يعرف حالها، وقال الذهبي في "الميزان": لا تعرف.


(١) وفي نسخة: "حيضتها".
(٢) يسن الحلق إذا أسلم عند الشافعي "شرح الإقناع" (١/ ٢٥٣). (ش).
(٣) ويجوز النظر إلى الفرج للضرورة كما في الاحتقان للطبيب، كما في "الهداية" (٤/ ٣٦٩)، و"الشامي" (٩/ ٦١١)، و"الفتاوى الهندية" (عالمكَيرية) (٥/ ٣٣٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>