للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٠) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

٢٣٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: "إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَستَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ". [خ ١٩٥٠، م ١١٤٦، ن ٢٣١٩، جه ١٦٩٦]

===

يوجد في الكل، وهو أنه فعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيض بقوله: "فإنما أطعمه الله وسقاه"، قطع إضافته عن العبد لوقوعه فيه من غير قصده واختياره، وهذا المعنى يوجد في الكل، والعلة إذا كانت منصوصًا عليها كان الحكم منصوصًا عليه، ويتعمم الحكم بعموم العلة، وكذا معنى الحرج يوجد في الكل، انتهى "بدائع" (١).

(٤٠) (بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ (٢) رَمَضَانَ)، أي: يجوز أم لا؟

٢٣٩٩ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة تقول: إن) مخففة من المثقلة أي إنه (كان ليكون عليَّ الصوم من رمضان) أي الذي فات عني بعذر الحيض (فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان).

استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام، ولا في عشر ذي الحجة، ولا عاشوراء، ولا غير ذلك, لأنها لما لم تصم ما وجب عليها من قضاء رمضان لمكان النبي - صلى الله عليه وسلم -، فترك صوم التطوع أولى منه، وفي لفظ البخاري: "الشغل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -"، ولفظ مسلم: "لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧).
(٢) ولو أخر القضاء حتى أتى رمضان آخر يجب عليه الفدية أيضًا مع القضاء عند الجمهور، خلافًا لنا، ومال الطحاوي إليهم، كذا في "عمدة القاري" (٨/ ١٤٧، ١٤٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>