للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٠) بَابٌ: في الثَّناءِ عَلَى الْمَيِّتِ

٣٢٣٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن إِبْراهِيمَ بْنِ عَامِرٍ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ"، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا شَرًّا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ"،

===

(٨٠) (بابٌ: في الثنًاءِ عَلَى الْمَيِّتِ)

٣٢٣٣ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن إبراهيم بن عامر، عن عامر بن سعد، عن أبي هريرة قال: مروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فاثنوا عليها خيرًا، فقال: وجبت) (١) أي الجنة أو المغفرة (ثم مروا بأخرى) أي بالجنازة الأخرى (فاثنوا شرًّا، فقال: وجبت) أي النار أو العقوبة.

قال النووي (٢): كيف مكنوا من الثناء بالشر مع الحديث الصحيح في "البخاري" في النهي عن سب الأموات؟ قلت: النهي إما في حق غير المنافقين والكفار، وغير المتظاهر فسقَه وبدعتَه، وأما هؤلاء فلا يحرم سبهم تحذيرًا من طريقتهم.

قال القاري (٣): وفي الفاسق والمبتدع الميتين ولو كانا متظاهرين بحث؛ لأن جواز ذمهما حال حياتهما لكي ينزجرا أو يحترز الناس عنهما، وأما بعد موتهما فلا فائدة فيه مع احتمال أنهما ماتا على التوبة، ولهذا امتنع الجمهور من لعن نحو يزيد والحجاج وخصوص المبتدعة بأعيانهم، هذا مع أنه ليس في الحديث ما يدل على سبهم، فالأولى أن يعارض بقوله عليه الصلاة والسلام:


(١) وقال الطحاوي في "مشكل الآثار" (٨/ ٣٥٨): سبب ذلك أن من أثنوا عليه خيرًا فكأنه سبحانه ستر عليه، ومن يستر عليه لا يُعَذَّب ... إلخ.
قلت: يؤيده حديث النجوى. (ش).
(٢) انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ٢٤).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٤٩، ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>