للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٥) بَابُ مَنْ قَالَ: الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

٧١٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ". (ح): وَحَدَّثَنَا

===

قال الشوكاني في "النيل" (١): وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور دون المرأة، ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم، وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور، وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن المرأة تقطع الصلاة" فهي محجوجة بما روت، انتهى.

قلت: قد تقدم الجواب عن قوله: إن الاعتراض غير المرور، وأما ما قال: فهي محجوجة بما روت، فهو أيضًا باطل بوجوه: أما أولًا فلأن حديثهما الدال على قطع الصلاة عند مرور المرأة وغيرها الذي أخرجه أحمد وإن قال العراقي: ورجاله ثقات، لكن لا يقاوم ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة وغيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تكون محجوجة به, لأنه سقط في المعارضة.

وثانيًا يمكن أن يكون عندها معنى القطع بمرور المرأة فيما روي في حديث أحمد من قطع الصلاة هو قطع الخشوع بمرورها، وأما حديث الاعتراض فذكرها للرد على من قال بقطع الصلاة عند مرورها بمعنى إبطالها بالكلية، فعلى هذا لا يكون بينهما معارضة، ولا تكون محجوجة بما روت.

(١١٥) (بَابُ مَنْ قَال: الْحِمَارُ) أي: مروره (لايَقْطَعُ الصَّلاةَ)

٧١٣ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: جئت على حمار، ح وحدثنا


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>