للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٦) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

===

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٦) (أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ) (١)

قال الحافظ (٢): النكاح في اللغة: الضم والتداخل، وقال الفراء: النُّكْح - بضم ثم سكون - اسم الفرج، ويجوز كسر أوله، وكثر استعماله في الوطء، وسمي به العقد لكونه سببه، قال أبو القاسم الزجاجي: هو حقيقة فيهما، وقال الفارسي: إذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد، وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد الوطء. وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيء مستعليًا عليه، ويكون في المحسوسات، وفي المعاني قالوا: نكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه، ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل.

وفي الشرع: حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح، والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنَّة للعقد حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلَّا للعقد، ولا يرد مثل قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٣) لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنَّة، وإلَّا فالعقد لا بد منه لأن قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ} معناه


(١) قال الموفق: من قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح [عقده] بغيرها، وهذا أحد قولي الشافعي، وعند أبي حنيفة ينعقد ... إلخ. (انظر: "المغني" ٩/ ٤٦١). (ش).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٠٣).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>