للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا يُعْرَفُ مُرْسَلٌ (١) , إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ. [ق ٣/ ٢٠٥، ك ١/ ٢٨٣، خزيمة ١٧٨٠]

(٢٢٩) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

١٠٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ -, عَنِ الْعُمَرِىِّ,

===

أن الصفوف وصلت إلى الباب حتى يلزم التخطي، وأن ابن مسعود كان على الباب يريد أن يتقدم فلما سمع أمره للجلوس جلس في فوره امتثالًا لأمره الشريف.

قال القاري (٢): قال الطيبي: فيه دليل على جواز التكلم على المنبر، وعندنا كلام الخطيب (٣) في أثناء الخطبة مكروه، إذا لم يكن أمرًا بالمعروف، وقال ابن حجر: الظاهر أنه رأى أحدًا من الحاضرين قام ليصلي، فأمره بالجلوس لحرمة الصلاة على الجالس بجلوس الإِمام على المنبر إجماعًا.

(قال أبو داود: هذا) الحديث (يعرف مرسل) أي أنه مرسل، والدليل على إرساله (إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) مرسلًا، وخالفهم مخلد بن يزيد فرواه موصولًا (ومخلد هو شيخ) وهذا إشارة إلى توثيقه في الدرجة الأدني.

(٢٢٩) (بَابُ الْجُلُوسِ) أي جلوس الإمام على المنبر (إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ)

١٠٩٢ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا عبد الوهاب - يعني ابن عطاء -، عن العمري) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن


(١) وفي نسخة: "مرسلًا".
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٥١١).
(٣) وقال الشعراني في "الميزان الكبرى" (٢/ ١٦٩): أباح كلام الخطيب الإِمام مالك إذا كان لمصلحة الصلاة خلافًا للثلاثة، وينبغي أن يستدل بذلك على منع الخطبة بالهندية كما تصدى لذلك أهل ديارنا، وبحث عن ذاك في "فتاوى مولانا عبد الحي". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>