للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ (١) لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ؟

٢٩٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى، نَا (٢) عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ: "أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَهُ". [خ ٤٠٩٧، م ١٨٦٨، ت ١٧١١، - جه ٢٥٤٣، ن ٣٤٣١، حم ٢/ ١٧]

===

(١٦) (بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ؟ )

٢٩٥٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، نا عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عُرِضَه) بصيغة المجهول، قال في "المجمع" (٣): عرضه يوم أحد من عَرَضَ الأمير الجندي: اختبر حالهم، أي عرض ابن عمر على النبي - صلى الله عليه وسلم - (يوم أحد) لِيَقْبله في المُقَاتِلَة، وهو (ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْهُ) من أجاز يجيز، أي لم يقبله (وعُرِضَه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) فعلم منه أن الصبي (٤) إذ بلغ خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلة، وكان من البالغين، وإلَّا عُدَّ من الذرية، وهذا إذا لم يحتلم، وأما إذا احتلم قبل ذلك حكم ببلوغه من الاحتلام.


(١) في نسخة: "يعرض الرجل".
(٢) في نسخة: "عن".
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٥٧٠).
(٤) وسيأتي أنه الحد بين الصغير والكبير عند أبي يوسف ومحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة: حد البلوغ ثماني عشرة سنة، قال الحموي: هو جنينٌ ما دام في بطن أمه، فإذا انفصل ذكرًا فهو صبي إلى البلوغ، فغلام إلى تسع عشرة، فشاب إلى أربع وثلاثين، فكهل إلى إحدى وخمسين، فشيخ إلى آخر عمره، كذا في اللغة، وفي الشرع يسمى غلامًا إلى البلوغ، وبعده شابًا وفتى إلى ثلثين، فكهل إلى خمسين، فشيخ؛ وتمامه في أيمان "البزازية" (٤/ ٣٤٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>