للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-" لَا تَنَاجَشُوا". [خ ٢١٤٠، م ١٤١٣، ١٥١٥، ت ١٣٠٤، ن ٤٥٠٦، جه ٢١٧٤، حم ٢/ ٤٢٠]

(٤٦) بَابٌ: في النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٣٤٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, نَا أبْو ثَوْرٍ (١) , عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, فَقُلْتُ: مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. [خ ٢١٥٨، م ١٥٢١، ن ٤٥٠٠، جه ٢١٧٧]

===

عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تناجشوا).

(٤٦) (بَابٌ: في النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)

٣٤٣٩ - (حدثنا محمد بن عبيد، نا أبو ثور، عن معمر، عن ابن طاوس) عبد الله، (عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، فقلت) أي: لابن عباس: (ما يبيع حاضر لباد؟ ) أي: ما معنى هذا الكلام؟ (قال) ابن عباس: (لا يكون له) أي: للبادي (سمسارًا) بكسر السين المهملة، أي: دلالًا.

قال الخطابي (٢): ومعنى هذا النهي أن يتربص له بسلعة لأن يبيعه بسعر اليوم، وذلك أن البدوي إذا جلب سلعة إلى السوق، وهو غريب غير مقيم باعها بسعر يومه، فيأخذ الناس فيها رفقًا ونفعة، فإذا أجاره (٣) الحضري، وقال: أنا أتربص لك وأبيعها، حرم الناس ذلك النفع وفاتهم (٤) ذلك الرفق.


(١) في نسخة بدله: "ابن ثور"، وفي نسخة: "محمد بن ثور".
(٢) "معالم السنن" (٣/ ١١٠، ١١١).
(٣) وفي الأصل: "لجاره الحضري"، وفي "معالم السنن" (٣/ ١١٠): "جاءه الحضري".
(٤) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "فوَّتهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>