للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) بَابُ مَا جَاءَ في التَّخَتُّمِ في الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

٤٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عن شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عن إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن عَليٍّ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ شَرِيكٌ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَخَتَّمُ في يَمِينِهِ" (١). [تم ٩٣، ن ٥٢٠٣]

٤٢٢٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْن عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَخَتَّمُ في يَسَارِهِ، وَكَانَ فَصُّهُ في بَاطِنِ كَفِّهِ". [ق ٤/ ١٤٣]

===

(٥) (بَابُ مَا جَاءَ في التَّخَتُّمِ في الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ) (٢)

٤٢٢٦ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وهو مسند (قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وهو مرسل (كان يتختم في يمينه).

٤٢٢٧ - (حدثنا نصر بن علي، حدثني أبي، نا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يساره، وكان فصه) مما يلي (في باطن كفه).


(١) زاد في نسخة: "كان أبو داود لا يقرأ هذا الحديث، ثم قرأ بعد".
(٢) وفي "نيل المآرب" (١/ ٦١): وجعله بخنصر يسار أفضل من يمنى، وإنما كان في الخنصر لكونها طرفًا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد، ويجعل فصه مما يلي كفه، وكره لبسه بسبابة ووسطى، انتهى.
وحكى القاري في "جمع الوسائل" (١/ ١٤٩، ١٥٠) عن مالك استحباب اليسار وكراهة اليمنى، وعن الشافعية وجهين، الصحيح أن اليمنى أفضل، وقال المناوي (١/ ١٥٠): روي اليمنى عن تسعة من الصحابة، واليسار عن ثلاثة. وفي "الدردير" (١/ ١٠٧، ١٠٨): السنة اليسار، قال الدسوقي: لأنه آخر الفعلين عنه - صلى الله عليه وسلم -. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>