للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٥) كَرَاهِيَّتُهُ (١) لِلشَّاب

٢٣٨٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ - يَعْنِى الزُّبَيْرِىَّ -، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى الْعَنْبَسِ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ (٢) فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِى رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِى نَهَاهُ شَابٌّ". [حم ٢/ ١٨٥ - ٢٢٩]

===

(٣٥) (كَرَاهِيتُه)، أي: التقبيل والمباشرة (لِلشَّابِ) (٣)

٢٣٨٧ - (حدثنا نصر بن علي، نا أبو أحمد -يعني الزبيري-، أنا إسرائيل، عن أبي العنبس) العدوي الكوفي، اسمه الحارث بن عبيد بن كعب، من بني عدي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن الأغر) أبي مسلم، (عن أبي هريرة: أن رجلًا) لم أقف على تسميته (سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم)، قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج، وقيل: هي القبلة واللمس باليد (فرخص له، وأتاه آخر) فسأله- كما في نسخة- عن المباشرة (فنهاه)، قال أبو هريرة: فتأملنا حالهما (فإذا الذي رخص له) في المباشرة (شيخ، والذي نهاه) أي عنها (شاب).

فيه إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - أجابهما بمقتضى الحكمة، إذ الغالب على الشيخ سكون الشهوة وأمن الفتنة، فأجاز له، بخلاف الشاب فنهاه اهتمامًا له، واختلف في أن هذا النهي للتنزيه أو للتحريم، "علي القاري" (٤).


(١) في نسخة: "من كره".
(٢) زاد في نسخة: "فسأله".
(٣) قال الحافظ (٤/ ١٥٠): جاء فيه حديثان مرفوعان: أحدهما عند أبي داود من رواية أبي هريرة، والآخر عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيهما ضعف، ثم رجح الفرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، انتهى. وأنت خبير بأن لا فرق بين العلتين، إذ الشيخ يملك نفسه لا سيما، وقد ورد التصريح بذلك كما روي في "المدونة" (٢/ ١٤). (ش).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>