وهذا الحديث يدل على أنه لا يكره قراءة السورة التي فيها السجدة في الفريضة، وقال مالك: يكره، قال في "المدونة"(١): وسألنا مالكًا عن الإِمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة فكره ذلك، وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرؤها, لأنه يخلط على الناس صلاتهم، فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها.
قلت: وكذا يكره عند الحنفية أن يقرأ الإِمام السجدة في المخافتة ونحو جمعة وعيد، قال في "الدر المختار"(٢): ويكره للإمام أن يقرأها في مخافتة، ونحو جمعة وعيد، إلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو سجودها، قال الشامي: قوله: ويكره, لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واجبًا، وإن سجد يشتبه على المقتدين.
قال الشوكاني (٣): وبهذا الدليل يرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية والجهرية كما روي عن مالك، أو السرية فقط كما روي عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل.
قلت: وهذه الكراهة لمصلحة خارجية فلا يرد عليهم (٤) بهذا الحديث.
(٣٣٣)(بَابُ السجود في (ص))
١٤٠٩ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا أيوب،
===
(١) (١/ ٢٩١).
(٢)(٢/ ٥٩٨).
(٣)"نيل الأوطار"(٢/ ٣٣٤).
(٤) وفي الأصل: "فلا يرد بها عليهما"، ولعل الصواب:"فلا يرد عليهم".