لا تطلق، خلافًا لمالك وغيره؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ، ولم يأت بصيغة لا صريحة ولا كناية.
واستدل به أن من كتب الطلاق طلقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته، وهو قول الجمهور، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك.
واحتج من قال: إذا طلق في نفسه طلقت، وهو مروي عن ابن سيرين، والزهري، وعن مالك رواية، ذكرها أشهب عنه، وقوَّاها ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر، ومن أصرَّ على المعصية أثم، وكذلك من راءى بعمله وأعجب، وكذا من قذف مسلمًا بقلبه، وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان.
وأجيب بأن العفو عن حديث النفس من فضائل هذه الأمة، والمصِرُّ على الكفر ليس منهم، وبأن المصرَّ على المعصية الآثم من تقدم له عمل المعصية، لا من لم يعمل معصية قط، وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله متعلق بالأعمال.
واحتج الخطابي بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهرًا، قال: وكذلك الطلاق، وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفًا، ولو كان حديث النفس يؤثر لأبطل الصلاة، وقد دل الحديث الصحيح على أن ترك الحديث مندوب، فلو وقع لم تبطل.
(١٦) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي")
هل يكون تحريمًا لها؟
٢٢١٠ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، ح: ونا أبو كامل، نا عبد الواحد) بن زياد (وخالد الطحان، المعنى) أي معنى حديثهم واحد،