للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ». [م ٢٧٧، ن ١٣٣، ت ٦١، جه ٥١٠، حم ٥/ ٣٥٨، ق ١/ ١٦٢]

(٦٨) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

١٧٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ, أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ

===

الفتح، والحال أنه ليس (١) كذلك، فالوجه أن يكون الضمير إلى الجمع فقط تجريدًا عن الحال.

(قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عمدًا) تمييز أو حال من الفاعل (صنعته) ليدل ذلك الفعل على أن كل من أراد القيام إلى الصلاة لا يجب عليه الوضوء إذا لم يكن محدثًا على ما يتوهم، فتقدير الآية: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، أي وأنتم محدثون.

(٦٨) (بَابٌ في تفْرِيقِ الوُضُوءِ)

أي: في التفريق (٢) في غسل أعضاء الوضوء

١٧٣ - (حدثنا هارون (٣) بن معروف) المروزي أبو علي الخزاز الضرير، قال ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وصالح بن محمد: ثقة. عمي في آخر عمره، مات سنة ٢٣١ هـ.

(قال: ثنا ابن وهب) هو عبد الله، (عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن


(١) قلت: وتؤيده رواية النسائي، إذ هي خالية عن ذكر المسح. (ش).
(٢) والموالاة فرض عند أحمد في الأصح، وكذا عند المالكية إلَّا في النسيان، بخلاف الحنفية والشافعية في الجديد، كذا في "الأوجز" (١/ ٣٥٩)، و"ابن رسلان". (ش).
(٣) وبسط صاحب "الغاية" طرق الحديث. (ش). [وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٨)].

<<  <  ج: ص:  >  >>