للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ، وَغَمَطَ (١) النَاسَ". [م ٩١، ت ١٩٩٩، حم ١/ ٣٨٥]

(٢٧) بَابٌ: في قَدْرِ مَوضِعِ الإزَارِ

٤٠٩٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عن الإزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ (٢) إلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ- أَوْ: لَا جُنَاحَ- فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ في النَّارِ،

===

الكبر) فعل (من بطِر) بكسر الطاء، أي: جحد (الحق) وجعله باطلًا وتكبَّر عليه ولم يقبله (وغمط) بفتح الغين والميم المخففة، أي: احتقر (الناس) واستهانهم.

(٢٧) (بَابٌ: في قَدْرِ مَوْضِعِ الإزَارِ)

٤٠٩٣ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب (قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الأزار، فقال) أبو سعيد: (على الخبير سقطت) أي على العارف بهذه المسألة والخبير به وقعت، وهو مَثَلٌ عند العرب، وقد قال الله سبحانه بأحسن أسلوب منه {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} (٣).

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إزرة المسلم) ضبطها بعضهم بضم الهمزة والصواب: كسرها, لأن المراد ههنا الهيئة في الاتزار، كالجلسة لهيئة الجلوس (إلى نصف الساق) أي: هذا أولى الهيئة (ولا حرج أو) قال: (لا جناح) شك من الراوي في اللفظ، والمعنى واحد (فيما بينه وبين الكعبين)، فالمستحب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة إلى الكعبين.

(ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار) لأنه حرام يوجب النار، وهذا


(١) في نسخة: "غمص".
(٢) في نسخة بدله: "المؤمن".
(٣) سورة الفاطر: الآية ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>