للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" (١). [حم ٤/ ٣١٠، ت ١٧٢٩، ن ٤٢٥٠، جه ٣٦١٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: يُسَمَّى: إهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ. فَإذَا دُبِغَ، لَا يُقَالُ لَهُ: إهَابٌ، إنَّمَا يُسَمَّى: شَنًّا (٢) وَقِرْبَةً.

(٤٠) بَابٌ: في جُلُودِ النُّمُورِ (٣)

٤١٢٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عن وَكِيعٍ، عن أَبِي الْمُعْتَمِرِ،

===

أبي داود: قبل موته بشهرين (٤) (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).

(قال أبو داود: قال النضر (٥) بن شميل: يسمى: إهابًا ما لم يُدبَغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى: شنًّا وقربة).

(٤٠) (بَابٌ: في جُلُودِ النُّمُورِ)

وفي بعض النسخ: "والسباع" (٦)

٤١٢٩ - (حدثنا هناد بن السري، عن وكيع، عن أبي المعتمر) يزيد بن


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وإليه ذهب أحمد".
(٢) في نسخة: "شن".
(٣) زاد في نسخة: "والسباع".
(٤) وقال الترمذي (١٧٢٩) بعد تخريج الحديث: وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهرين.
(٥) هذا هو الصحيح كما عليه أهل اللغة. [انظر: "النهاية" (١/ ٨٣)]، ويخالفه ما حكاه الترمذي بعد الرقم (١٧٢٨) عن النضر بن شميل، وغلطه في "الكوكب" (٢/ ٤٤٧)، والبسط في "النيل" (١/ ١١٧). (ش).
(٦) قال الموفق (١/ ٩٢، ٩٣): لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده، وبذلك قال الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور، ورخص في جلود السباع جابر، وروي عن ابن سيرين وعروة أنهما رخَّصا في الركوب على جلود النمر، ورخص فيها الزهري، وأباح الحسن والشعبي وأصحاب الرأي الصلاةَ في جلود الثعالب، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>