للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٠) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِى رَوْقٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ,

===

(٧٠) (بَابُ الْوُضُوءِ (١) مِنَ الْقُبْلَةِ)

أي: هل يجب الوضوء إذا قبَّل رجل امرأته أو لا؟

١٧٨ - (حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا يحيى) القطان (وعبد الرحمن) بن مهدي (قالا: ثنا سفيان) الثوري، (عن أبي روق) (٢) بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف، عطية بن الحارث الهمداني الكوفي، صاحب التفسير، قال أحمد والنسائي ويعقوب بن سفيان: لا بأس به، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن إبراهيم التيمي) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب، أبو أسماء الكوفي، قتله الحجاج بن يوسف، ولم يبلغ أربعين سنة، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: ثقة مرجئ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الدارقطني: لم يسمع من حفصة ولا من عائشة، ولا أدرك زمانهما، وقال أحمد: لم يلق أبا ذر، وقال ابن المديني: لم يسمع من علي ولا من ابن عباس، وقال القطان في رواية إبراهيم التيمي عن أنس في القبلة للصائم: لا شيء، لم يسمعه، مات سنة ٩٢ هـ أو بعدها.


(١) وبسط ابن العربي (١/ ١٢٤) الكلام عليه، وقال: ليس في الباب حديث ثابت، فليرجع إلى القرآن. (ش).
(٢) لم يذكره أحد بجرح، كذا في "الغاية". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>