للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: "نَهَى نَبِيُّ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْل، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا". [ت ٩، جه ٣٢٥، حم ٣/ ٣٦٠، ق ١/ ١٩٢، ك ١/ ١٥٤]

(٦) بَابٌ: كيْفَ التَكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ؟

===

(عن جابر بن عبد الله قال) أي جابر: (نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)، استدل (١) بهذا الحديث من جوَّز استقبال القبلة والاستدبار قياسًا على الاستقبال بالبول.

واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، فقال الشوكاني (٢): حسّنه الترمذي، ونقل عن البخاري تصحيحه, وحَسَّنه أيضًا البزار، وصححه أيضًا ابن السكن، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح القرشي، قال الحافظ: ووهم في ذلك فإنه ثقة بالاتفاق، وادَّعى ابن حزم أنه مجهول فغلط، والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث ما تقدم قبل، وأجاب الحافظ بأنها حكايته فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر وأن يكون في بنيان، ومع هذا فقد ضَعَّفه ابنُ القيم في "تهذيب السنن" (٣) وأتى ببحث طويل.

(٦) (بَاب: كَيْفَ (٤) التكَشُّفُ) أي: التجرد عن الثوب (عِندَ الْحَاجَةِ؟ ) أي عند قضاء الحاجة؟


(١) قال ابن رسلان: الحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمه، بل هو محمول على بناءٍ أو عذر، وبهذين الاحتمالين يضعف الاحتجاج به. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ١٠٠).
(٣) (١/ ٣١).
(٤) وبوَّب عليه الترمذي (١/ ٢١)، "الاستتار عند الحاجة"، وأنت خبير بأن ترجمة المصنف أوجه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>