للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٢) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ (١)

٣١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - ,

===

(١٢٢) (بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ)

أي: في كيفيته (٢)

٣١٣ - (حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر (الرازي) التميمي العدوي، أبو غسان الطيالسي، المعروف بزنيج بزاي ونون وجيم مصغرًا، روى عنه مسلم وأبو داود، وذكره الدارقطني في شيوخ البخاري، وثَّقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٤١ هـ.

(ثنا سلمة - يعني ابن الفضل -) الأبرش بموحدة فراء فمعجمة، الأنصاري مولاهم، أبو عبد الله الأزرق، قاضي الري، قال البخاري: عنده مناكير، وهَّنه علي، قال علي: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه، وعن أبي زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رأيه وظلم فيه، وأما إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب، وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حديثه إنكار، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي عن البخاري: ضعَّفه إسحاق، وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وعن ابن معين: ثقة كتبنا عنه، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا، وعن ابن معين: سمعت جريرًا يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكر ابن خلفون أن أحمد سئل عنه، فقال:


(١) وفي نسخة: "المحيض"
(٢) قال في "المغنى" (١/ ٣٠٢): والغسل من الحيض كغسل الجنابة إلَّا أنه يستحب فيه السِّدْرُ، وأن تأخذ فرصة ممسكة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>