للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ! فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ, كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- تَقْعُدُ فِى النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِقَضَاءِ (١) صَلَاةِ النِّفَاسِ". [ق ١/ ٣٤١]

قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ حَاتِمٍ -: وَاسْمُهَا مُسَّةُ, تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ, كُنْيَتُهُ: أَبُو سَهْلٍ.

===

الفزاري، أبو سعيد، صحابي مشهور، كان حليف الأنصار، سكن البصرة، وكان شديدًا على الحرورية، مات بالبصرة سنة ٥٨ هـ (يأمر النساء يقضين صلاة المحيض)، أي الصلوات التي فاتتهن في أيام الحيض، ولعل هذا الأمر لقضاء صلاة المحيض كان اجتهادًا منه، ولم يبلغه الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(فقالت) أي أم سلمة: (لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -) ليس المراد بالنساء الأزواج، بل المراد من نساء قرابته، أو من نساء أصحابه (تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس) فلما لم يأمرهن (٢) بقضاء صلاة النفاس، وهو قليل الوجود، فكيف يأمر فيما هو أكثر وجودًا وأشد مشقة وهو الحيض (٣).

(قال محمد - يعني ابن حاتم -: واسمها) أي اسم الأزدية (مُسَّة، تُكنى أُمّ بُسَّةَ، قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل).


(١) وفي نسخة: "لقضاء".
(٢) قال ابن رسلان: وقاست الحيض عليه؛ لأن المعنى واحد، انتهى. (ش).
(٣) قال ابن رسلان: وعدم وجوب قضاء الصلاة في الحيض والنفاس إجماعي إلَّا ما روي عن بعض الخوارج. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>