للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَفْرِيْعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ السَّفَرِ

(٢٧١) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

١١٩٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ, فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِى صَلَاةِ الْحَضَرِ". [خ ٣٥٠، م ٦٨٥، ن ٤٥٣، ق ٣/ ١٤٥]

===

(تَفْريعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ السَّفَرِ)

(٢٧١) (بَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ)

١١٩٨ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت (١) صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) (٢)، استشكل هذا الحديث بوجهين، أولهما: أنه مخالف لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (٣)، فإن الآية تدل على أن صلاة السفر قصرت، والحديث يدل على أنها لم تقصر.

والوجه الثاني: أنه مخالف لفعل عائشة، فإنه روي عنها أنها تتم، أخرج البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم، قال: تأولت ما تأول عثمان (٤).


(١) حجة للحنفية كما سيأتي. (ش).
(٢) ١٢ ربيع الثاني سنة ١ هـ يوم الثلاثاء، كما في "الوقائع"، وبسط ابن العربي الكلام على الحديث ووجوه إتمام عثمان. (انظر: "عارضة الأحوذي" (٣/ ١٤ - ١٥). (ش).
(٣) سورة النساء: الآية ١٠١.
(٤) أخرجه البخاري (١٠٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>