للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا» , وَأَىُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. [ت ٣٨٩١، ق ٣/ ٣٤٣]

===

ولعلها (١) كانت تلك الساعة تكره الصلاة فيها، فقيل له: أتصلي في هذه الساعة التي تكره الصلاة فيها (فقال) ابن عباس: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم آية) مخوفة (فاسجدوا) أي صلوا، ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه البخاري من حديث أبي مسعود بلفظ: "ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها" بإفراد الضمير "فقوموا فصلوا". وقيل: أراد السجود فحسب.

قال القاري (٢): قال الطيبي: هذا مطلق، فإن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر، فالمراد بالسجود الصلاة، وإن كانت غيرها كمجيء الريح الشديدة والزلزلة وغيرهما، فالسجود هو المتعارف، ويجوز الحمل على المتعارف أيضًا لما ورد: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، انتهى.

قال ابن الهمام (٣): وفي "مبسوط شيخ الإِسلام": قال: في ظلمة أو ريح شديدة الصلاة حسنة، وعن ابن عباس أنه صلَّى لزلزلة بالبصرة.

(وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -) لأنهن ذوات البركة، فبحياتهن يدفع العذاب عن الناس، ويخاف العذاب بذهابهن، فينبغي الالتجاء إلى ذكر الله والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب ببركة الذكر.


(١) قلت: هو المتعين لرواية الترمذي (٣٨٩١): "قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت"، الحديث، وبسطه في "الكوكب" (٢/ ٢٣٨)، وسيأتي الكلام على سجود الشكر في الجهاد. (ش).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٥٩٧ - ٥٩٨).
(٣) "فتح القدير" (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>