للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١)

(٩٠) بابٌ في الْعُطَاسِ

٥٠٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن ابْنِ عَجْلَانَ، عن سُمَيٍّ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا عَطَسَ، وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ". شَكَّ يَحْيَى. [ت ٢٧٤٥، حم ٢/ ٤٣٩]

٥٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن ابْنِ الْمُسَيَّب، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلَمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ،

===

(٩٠) (بابٌ في الْعُطَاسِ)

٥٠٢٩ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن عجلان، عن سميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه) أي فمه (وخفض أو) للشك من الراوي (غضّ بها صوته، شك يحيى).

قال ابن العربي (٢): الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجًا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه.

٥٠٣٠ - (حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أصرم قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خمس (٣) تجب للمسلم على أخيه: رَدُّ السلام) أي إذا سلّم


(١) زاد في نسخة: "أبواب العطاس".
(٢) انظر: "عارضة الأحوذي" (١٠/ ٢٠٥)، و"فتح الباري" (١٠/ ٦٠٢).
(٣) لا مفهوم للعدد، ففي "حياة الحيوان" عدَّ الثلاثين منها بل أربعين، وشرح الحديث القسطلاني (٢/ ٣٤٥) مختصرًا جامعاَ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>