للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨) بَابُ الإمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

٢٨١١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ, عَنْ أُسَامَةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ بِالْمُصَلَّى،

===

إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدى الشعار والسنَّة لجميعهم، وعلى هذا تكون التضحية سنَّة كفاية لأهل بيت، ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب، قيل: وهو الأوجه في الحديث عند الكل.

وقال في "البدائع" (١): وأما قدر محل الواجب فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد، وإن كانت سمينة تساوي شاتين مما يجوز أن يُضَحَّى بهما, لأن القياس في الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك, لأن القربة في هذا الباب إراقة الدم، وإنها لا تحتمل التجزئة, لأنها ذبح واحد، وإنما عرفنا جواز ذلك بالخبر، فبقي الأمر في الغنم على أصل القياس.

فإن قيل: أليس أنه روي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين، أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يضحي من أمته"، فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمته عليه الصلاة والسلام.

فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل الثواب، وهو أنه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمته، لا للإجزاء وسقوط التعبد عنهم.

(٨) (بَابُ الإمَامِ يَذْبَحُ)، أي: أضحيته (بالْمُصَلَّى)

٢٨١١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة) حماد بن أسامة (حدثهم، عن أسامة) بن زيد الليثي، (عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلَّى)، قال الشوكاني (٢): والحكمة في ذلك أن يكون


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٦).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>