للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِىَّ, فَقَالَ الزُّهْرِىُّ, أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً فَنَادَى: أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ". [خت ١٠٦٦، م ٩٠١، ق ٣/ ٣٢٠]

(٢٦٦) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

١١٩١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،

===

بفتح النون وكسر الميم، اليحصبي، أبو عمرو الدمشقي، قال الدوري عن ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، لم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد في الكسوف، وقال دحيم: صحيح الحديث عن الزهري، وقال أبو زرعة: حديثه عن الزهري مستوي، وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم الحديث، وقال ابن البرقي: ثقة، وقال الذهلي: ثقة، لم يرو عنه غير الوليد.

(أنه سأل الزهري، فقال الزهري: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: كسفت الشمس فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا) لم أقف على تسميته، قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك، وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام (فنادى) أي ذلك الرجل المنادي: (أن الصلاة جامعة) بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة، وروي بتشديد النون، والخبر محذوف تقديره إن الصلاة ذات جماعة حاضرة، ويروى برفع جامعة على أنه الخبر، وعن بعض العلماء يجوز في "الصلاة جامعة" النصب فيهما والرفع فيهما، ويجوز رفع الأول ونصب الثاني، وبالعكس "فتح" (١).

(٢٦٦) (بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا)

أي في حالة الكسوف

١١٩١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة،


(١) "فتح الباري" (٢/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>