للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ

٤١٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا زيدُ بْنُ الْحُبَاب، عن مَيْمُون بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي: لَا أَجُزُّهَا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا".

٤١٩٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا (١) الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ

===

(١٤) (بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ) في ذلك

٤١٩٦ - (حدثنا محمد بن العلاء، نا زيد بن الحباب، عن ميمون بن عبد الله، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: كانت لي ذؤابة، فقالت لي أمي: لا أجزها) أي: عنك أبدًا (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمدُّها) أي: يبسطها بيده الكريمة (ويأخذ بها) وهذا من تلطفه - صلى الله عليه وسلم - بخادمه، وحسن عشرته - صلى الله عليه وسلم -، وفيه التبرك بآثار الصالحين، والاحتراص على ادِّخار ما لمسوه بأيديهم، أو جلسوا عليه، أو كان من لباسهم.

وقيل: إن الذؤابة إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كانت مع غيرها من الشعور التي في الرأس، وأما إذا حلق شعره كله، وترك له ذؤابة فهو القزع الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٤١٩٧ - (حدثنا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون، نا الحجاج بن حسان) القيسي البصري، قال أحمد: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات".


(١) في نسخة بدله: "أنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>