للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(٢٦) أَوَّلُ كتَابِ اللِّبَاسِ (١)

٤٠٢٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عن الْجُرَيْرِيِّ، عن أَبِي نَضْرَةَ، عن أَبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ: إمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً،

===

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(٢٦) (أَوَّلُ كِتَابِ اللِّبَاسِ) (٢)

٤٠٢٠ - (حدثنا عمرو بن عون، أنا ابن المبارك، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استجدَّ ثوبًا) أي: لبس ثوبًا جديدًا (سمَّاه (٣) باسمه: إما قميصًا أو عمامة) رداءً أو قلنسوة


(١) في نسخة: "باب ما جاء في اللباس".
(٢) قال الشامي: اللباس فرض، هو ما يستر العورة، وسنة إلى نصف الساق ورؤوس الأصابع بقدر شبر، ومستحب الزائد لإظهار نعمة الله، ومباح للتزيين في العيد ونحوه، ومكروه للتكبر ... إلخ. [انظر: "رد المحتار" (٩/ ٥٠٥)]. (ش).
(٣) هكذا في "الترمذي" (١٧٦٧)، لكن في "جمع الفوائد" (٩٤٣١) عن الترمذي وأبي داود: "إذا استجَد ثوبًا قال: اللَّهمَّ لك الحمد أنت كسوتني هذا، ويسميه باسمه إما قميصًا أو عمامة"، الحديث، وظاهره أن التسمية بدل الإشارة، وبهذا جزم ابن القيم في "الهدي" (٢/ ٣٧٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>