(٢) قلت: اختلفوا فيه على ثمانية أقوال، ذكرت في "الأوجز" (٥/ ٣٦٠ - ٣٦٢)، ومكروه إفراده عند الشافعية وأحمد، ومندوب عند مالك ولو منفردًا، واختلف نقلة مذهب الحنفية، والعامة على الندب، والمحققون على الكراهة، واختلفوا في وجه الكراهة على ثمانية أقوال، ذكرت في "الأوجز" (٥/ ٣٦٥ - ٣٦٧)، والراجح كونه شبه عيد. وفي "التقرير": والوجه في الكراهة ما يلزم من توهم أن الصوم فيه يفضل على صوم باقي أيام الأسبوع، مع أن ذلك غير مبين في كلام الله ورسوله، فما ورد في فضل يوم الجمعة فإنما وروده في الذكر فيه والصلاة والصدقة دون الصوم، فكان إبداع الصوم فيه إصلاحًا للرسالة بإتمام ما تركه الرسول، ولما لم يكن ذلك الادِّعاء إلا صورة لا حقيقة لم يزد على كراهة تنزيهية، وينتفي الوجه بصوم يوم الخميس معه أو السبت. وكذلك صوم يوم السبت لما كان فيه صورة تعظيم للسبت وليس بتعظيم له حقيقة كره ذلك، وتنتفي الكراهة بضم يوم آخر, لأن اليهود تفرده بالتعظيم، فإن صام معه يوم الأحد كان ظاهره تعظيمًا ليوم الأحد، فلزم التشبه باليهود والنصارى، ولكن الصوم لما لم يكن في خصائص اليهود ولا النصارى كان التشبه فيه أقل قليل يفتقر في زواله =