للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَصُمْ (١) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ". [خ ١٩٨٥، م ١١٤٤، ت ٧٤٣، جه ١٧٢٣، حم ٢/ ٤٩٥]

===

٢٤٢٠ - (حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلَّا أن يصوم قبله بيوم أو بعده).

قال الحافظ (٢): واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، نقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، وقال: أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده، ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسليمان وأبي ذر، قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة، وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره، قال مالك: لم أسمع أحدًا ممن يقتدى (٣) به ينهى عنه.

واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود (٤): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل


= إلى أدنى سبب، فكان الجمع بين يومي السبت والأحد رافعًا للتشبه والكراهة، لأنهم مفردون بكل يوم، فلما جمع بينهما كان خلافًا لهما معًا إلى آخر ما قال، انتهى. (ش).
(١) في نسخة: "لا يصوم".
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٣٤).
(٣) وأجاب الدسوقي عن أحاديث النهي بأنها محمولة على زمنه - صلى الله عليه وسلم - لاحتمال الفرضية. (انظر: "الشرح الكبير" ١/ ٥٣٤). (ش).
(٤) أخرجه الترمذي في "الشمائل"، وبسط القاري في "شرحه" أشد البسط (٢/ ١٠٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>