للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ،

===

ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل المذاهب.

قلت: فإذا ثبت ذلك علمت أن العقد الذي وقع بين العباس بن عبد الله وابنة عبد الرحمن بن الحكم، وبين العقد الذي وقع بين عبد الرحمن بن الحكم وابنة العباس ليس فيهما شائبة الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن العقدين خاليان عن شرط تزويج كل واحد منهما ابنة الآخر، وليس فيهما خلو بضع كل منهما عن الصداق، ولم يجعل بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى، بل فيهما تقرر الصداق لكل واحدة منهما غير البضع من المال، فهذه الصورة بظاهرها ليس فيها علة الفساد عند أحد من العلماء، فأمر معاوية - رضي الله عنه - بالتفريق بينهما ليس إلَّا للاحتياط، ومن باب سد الذرائع.

وأما قول معاوية في كتابه: "هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فهو مبني على فهمه، وأنت تعلم أن فهم الراوي غير معتبر، ومع هذا مخالف للمعنى اللغوي.

وقال الشوكاني (١): حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.

قلت: اختلاف الأئمة في حديثه إذا حدث بعن، وفي هذا الحديث حديث ابن إسحاق بلفظ التحديث، وهو مقبول.

(١٥) (بابٌ: فِى التَّحْلِيلِ) (٢)

أي: إن طلق رجل زوجته ثلاثًا، ثم تزوج بها آخر، ليحلِّلها للزوج الأول، هل يجوز ذلك أم لا؟

٢٠٧٦ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، حدثني إسماعيل،


(١) "نيل الأوطار" (٤/ ٢٢٠).
(٢) ستأتي قصة امرأة رفاعة وعبد الرحمن بن الزبير في "باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>