وفي نسخة: أبواب قيام الليل، باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه ١٣٠٤ -
(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه، حدثني علي بن حسين) بن واقد بقاف، المروزي، كان جده واقد مولى عبد الله بن عامر بن كريز، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، ونقل ابن حبان عن البخاري قال: كنت أمر عليه طرفي النهار ولم أكتب عنه.
(عن أبيه) حسين بن واقد، (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال): الآية التي (في) سورة (المزِّمل) وهي ({قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ}) الآية التي تدل على وجوب قيام الليل (نسختها الآية التي فيها) أي في سورة المزمل وهي ({عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ}) أي لن تطيقوه ({فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، وناشئة الليل أوله) وهذا من كلام ابن عباس ذكره البيهقي، وروينا فيما مضى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ناشئة الليل أوله (وكانت صلاتهم) أي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لأول الليل) لمقتضى هذه الآية.
(١) وذكر ابن العربي أن البخاري ذهب إلى إيجابه، واختلفوا هل كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - أو لم يكن؟ بسطه ابن القيم (١/ ٣١١)، والبسط في "الأوجز" (٢/ ٥٤٥) وهامش "اللامع"، وقال العيني (٥/ ٤٧٤): عدم الإيجاب إجماع في حق الأمة وهو الأصح في حق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وذكر بعض الاختلاف. (ش).