للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٠) بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنَا زُهَيْرٌ، عن دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. (ح): وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه، عن حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيّ قَالَ: "لَقِيتُ رَجُلًا

===

(٤٠) (بَابُ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ)

أي عن التوضؤ بفضل طهور المرأة

لما ذكر المصنف - رحمه الله تعالى- جواز التوضؤ بفضل طهور المرأة وساق أحاديثها، عقَّبه بما يدل على النهي عنه، فعقد باب النهي، ثم ساق الأحاديث التي تدل على النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة (١).

٨١ - (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس قال: ثنا زهير) بن معاوية بن حُدَيج، بضم مهملة وفتح دال مهملة وبجيم، ابن الرجيل، بجيم مصغرًا، ابن زهير بن خيثمة الجعفي، أبو خيثمة الكوفي، سكن الجزيرة، ثقة ثبت، وفي حديثه عن أبي إسحاق لين؛ لأنه سمع منه بأَخرَة، مات سنة ١٧٢ هـ أو بعدها.

(عن داود (٢) بن عبد الله) الأودي، (ح: وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حميد) بن عبد الرحمن (الحميري قال: لقيت رجلًا) قيل: هو الحكم بن عمرو، وقيل: عبد الله بن سرجس،


(١) وبسط صاحب "الغاية" الكلام على غرض المصنف من التبويب، وأطال الكلام بما لا طائل تحته، وغرضه أن النهي في التبويب يشمل كلتا صورتي الفضل؛ اختلاف الأيدي واستعمال أحدهما بعد فراغ الآخر أيضًا، ولم يبق الجواز إلَّا لمجرد الاغتراف معًا. (ش).
(٢) فيه تصريح باسم أبيه فما قال ابن حزم: إنه داود بن يزيد الأودي غلط. كذا في "الغاية". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>