للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ فَلْيَتْبَعْ». [خ ٢٢٨٧، م ١٥٦٤، ت ١٣٠٨، ن ٤٦٨٨، جه ٢٤٠٣، حم ٢/ ٢٤٥]

(١١) بَابٌ: في حُسْنِ الْقَضَاءِ

٣٣٤٦ - حَدَّثَنَا (١) الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ

===

وإذا أُتْبعَ) بصيغة المجهول.

قال الخطابي (٢): قوله: "مطل الغني ظلم" دلالة أنه إذا لم يكن غنيًا يجد بالقضية لم يكن ظالمًا، وإذا لم يكن ظالمًا لم يجز حبسه، وقوله: "إذا أتبع" يريد إذا أحيل، وأصحاب الحديث يقولون: إذا اتُّبع بتشديد التاء، وهو غلط، وصوابه إذا أُتْبع ساكنة التاء على وزن أفعل، ومعناه: إذا أحيل أحدكم، وفيه دليل على أن الحق يتحول به إلى المحال عليه، ويسقط عن المحيل، ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه وإفلاسه، وذلك لأنه قد اشترط عليه الملأ، والحوالة قد تصح حكمًا على غير المليء، فكان فائدة الشرط ما قلت، والله أعلم.

(أحدكم على مليء) (٣) أي غني (فليتبع) أي إذا أحيل أحدكم من الدائنين على غني فليقبل الحوالة، وليتبع المحتال عليه في أخذ دينه.

(١١) (بَابٌ: في حُسْنِ الْقَضَاء)

٣٣٤٦ - (حدثنا القعبني، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن


(١) زاد في نسخة: "عبد الله بن مسلمة".
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٦٥، ٦٦).
(٣) قال ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ٣٥٢): هو بالهمز: الثقة، وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>