للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة

٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ - وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ - قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَر، عن ابْنِ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ". [خ ٦٧٣٢، م ١٦١٥، ت ٢٠٩٨، جه ٢٧٤٠، حم ١/ ٢٩٢]

===

أي (١): إذا لم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورَّثه السدس مع الورثة فما ينفع قولك.

(٧) (بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ)

قال في "القاموس": هو كل من لم يكن له فَرِيْضةٌ مُسَمَّاةٌ فهو عصبة، إن بَقِيَ شَيْءٌ بعد الفرض أخذ - وإلَّا لا-، وقال في "السراجية" (٢): هو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهذا التعريف مختص بالعصبة بنفسه

٢٨٩٨ - (حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد- وهذا حديثُ مَخْلَدٍ وهو أشبع-) أي: أتم (قالا: نا عبد الرزاق، نا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقْسِمُ المالَ بين أهل الفرائض) وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله (على كتاب الله، فما تركتِ الفرائض) أي: ما بقي من أهل الفرائض من المال (فلأولى) أي: لأقرب إلى الميت (ذكر) (٣).


(١) فإن الجد يسقط مع الابن، كما في "السراجي" (ص ١٠) , انتهى. (ش).
(٢) (ص ٢١).
(٣) وفي "الصحيحين": "لأولى رجل ذكر"، بسط القاري (٦/ ٢٢٩) وجه زيادة الذكر مع الرجل فليرجع إليه، انتهى، من أنه تأكيد، أو نفي الخنثى، أو ليعم الصغير, أو بيان لسبب الاستحقاق ... إلخ، وأطال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٣) أشد البسط، وفي "إرشاد الرضي": أن استثناء الخنثى ليس يصحيح؛ لأنه داخل في نوع منها لا محالة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>