للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٠) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ.

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قال: حَدَّثَنِى صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ,

===

قال الحافظ في "النخبة" (١): وأدناها ما أشعر بالقرب من أهل التجريح كشيخ، انتهى.

قلت: شعبة لم يرو عن مطيع بن راشد، ولم يخرج عنه، فكما يومئ الدلالة على توثيقه كذلك يومئ عدم التخريج على ضعفه، والظاهر أنه لو كان عند شعبة ثقة لروى عنه بنفسه، كما دل عليه غيره، وإلَّا فكيف يُحِبُّ لغيره ما لا يحب لنفسه.

(٨٠) (بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ) (٢)

أي هل يجب الوضوء من سيلان الدم أو لا يجب؟

١٩٨ - (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: ثنا ابن المبارك) هو عبد الله، (عن محمد بن إسحاق) بن يسار (قال: حدثني صدقة بن يسار) الجزري، سكن مكة، قال له سفيان: بلغني أنك من الخوارج، قال: كنت منهم فعافاني الله منه، قال أبو داود: كان متوحشًا يصلي بمكة جمعة وبالمدينة جمعة، وذكر بعضهم أنه عم محمد بن إسحاق بن يسار، وهو وهم ممن قاله، وثَّقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، وابن سعد،


(١) (ص ٢٣٢).
(٢) يرد على المصنف أنه لم يذكر الوضوء من القيء، لا يقال: إنه لم يكن حديث فيه على شرطه, لأنه يذكر حديث ثوبان في الوضوء من القيء في كتاب الصوم، اللَّهم إلَّا أن يقال: إنه لما كان عنده حكم الوضوء من الدم والقيء سواء اكتفى بأحدهما، ويؤيده أن الترمذي جمعهما في باب واحد. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>