للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧٤) بَابٌ: فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ (١)

٢٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, نَا أَبِي, عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ, عَنْ ذِى الْجَوْشَنِ - رَجُلٍ مِنَ الضِّبَابِ-,

===

قلت: وفيه إشارة إلى مسألة خلافية بين الأحناف والشوافع في بيع المغانم في دار الحرب قبل القسمة، فإنه يجوز ذلك عند الشوافع، وأما عند الأحناف فلا يجوز، والمراد بعدم الجواز: الكراهة، لا نفي ترتب أحكام البيع، لأنه مجتهد فيه، فإذا باع صح مع الكراهة.

وميل المصنف إلى مذهب الشوافع، كما يدل عليه الحديث بظاهر لفظه، والجواب عنه أنه لا دليل في الحديث على أن التبايع وقع قبل القسمة، بل المراد أن فتح خيبر لما تم بعضها عنوة، وبعضها صلحًا دخل في دار الإِسلام، فأخرجوا غنائمهم، فقسمها بينهم، ثم تبايعوا بعد ذلك، أو يقال: إنهم كانوا محتاجين، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم لشدة حاجتهم، ثم تبايعوا، والأصل في ذلك أن مدار الملك عند الشافعية على الاستيلاء وعند الحنفية على الملك.

(١٧٤) (بَابٌ: في حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)

هل يجوز ذلك أم لا؟

٢٧٨٦ - (حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا أبي) أي يونس، (عن أبي إسحاق، عن ذي الجوشن، رجل من) بني (الضباب) أبو شمر، اختلف في اسمه قيل: اسمه أوس، وقيل: شرحبيل، وهو الأشهر، وقيل: عثمان، وذو الجوشن لقبه, لأنه دخل على كسرى، فأعطاه جوشنا، فلبسه، فكان أول عربي لبسه، وكان فارسًا شاعرًا، له حديث عند أبي داود من طريق أبي إسحاق عنه، ويقال: إنه لم يسمع منه، وإنما سمعه من ولده شمر، قال ابن عيينة: وكان ابن ذي الجوشن جارًا لأبي إسحاق لا أراه إلَّا سمعه، قلت:


(١) زاد في نسخة: "إذا أخذ منه عوضًا كراعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>