للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

٣٦٠٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ردَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِيَ الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ،

===

وأن الإشراك بالله نوع منها، فإنه زور من القول، وعلى هذا فلا استبعاد في معادلته بالشرك، والظاهر في الآية هو هذا المعنى لقوله تعالى: {حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}.

(١٦) (بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ)

٣٦٠٠ - (حدثنا حفص بن عمر، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة).

قال في "فتح الودود": قال أبو عبيد: لا نراه خصَّ (١) به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك كله أمانة، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} (٢)، فمن ضيَّع شيئًا مما أمر الله به، أو ركب شيئًا مما نهى الله عنه، فليس ينبغي أن يكون عدلًا، ويحتمل أن يراد به الخيانة في أمانات الناس، أو الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى وغيرها.

(وذي الغمر) بكسر الغين المعجمة: الحقد والعداوة (٣) (على أخيه،


(١) في الأصل: "حض"، وهو تحريف.
(٢) سورة الأنفال: الآية ٢٧.
(٣) قال ابن رشد (٢/ ٤٦٤): ومن ذلك اختلافهم في شهادة العدو على عدوه، فقال مالك والشافعي: لا تقبل، وقال أبو حنيفة: تقبل ... إلخ، وفي "الكنز" (ص ٢٩١): والعدو إن كانت عداوته دنيويةً (أي لا تقبل)، قال في البحر (٧/ ٨٥، ٨٦): هذا هو المصرح في غالب كتب أصحابنا، والمشهور على ألسنة فقهائنا، ونقل في "القنية": أن العداوة =

<<  <  ج: ص:  >  >>