للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢٤) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ, حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ (١) - رضي الله عنه - قال: "كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ". [خ ٤٩٧، م ٥٠٩، ق ٢/ ٢٧٢]

(٢٢٥) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

١٠٨٣ - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ عِيسَى، نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

===

وبين ما ثبت في "الصحيح" أنه ثلاث درجات منافاة، قلت: الذي قال مرقاتين لم يعتبر (٢) الدرجة التي كان يجلس عليها - صلى الله عليه وسلم -.

(٢٢٤) (بَابُ مَوْضِع المِنْبَرِ)

أي في أيّ موضع من المسجد وضع منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

١٠٨٢ - (حدثنا مخلد بن خالد، نا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة رضي الله عنه) ابن الأكوع (قال: كان بين منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الحائط) الذي في جانب القبلة (كقدر ممر الشاة) أي الفصل الذي بين الحائط والمنبر قدر فرجة تمر الشاة فيها، قلت: وكان منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يمين المحراب إذا استقبلت القبلة.

(٢٢٥) (بَابُ الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣) قَبْلَ الزَّوَال)

هل يجوز أم لا؟

١٠٨٣ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا حسان بن إبراهيم) بن عبد الله


(١) وفي نسخة: "سلمة بن الأكوع".
(٢) كما هو نص الروايات العديدة، والبسط في "الكوكب الدري" (١/ ٤١٨). (ش).
(٣) أباحه أبو يوسف كما سيأتي، وبه قال الشافعي وأصحابه والأوزاعي، كذا في "النيل" (٢/ ٥٤٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>