للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (١)

١٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنيِّ، عَنْ أبِيهِ (٢)

===

ولأبي حنيفة ومحمد: أن تنصيب النصب (٣) بالرأي ممتنع، وإنما يُعْرَفُ بالنص، والنص ورد باسم الإبل، والبقر، والغنم، وهذه الأسامي لا تتناول الحملان، والفصلان، والعجاجيل، فلم يثبت كونها نصابًا، وعن أبي بن كعب أنه قال: وكان مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عهدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئًا، وأما قول الصديق: "لو منعوني عناقًا"، فقد روي عنه أنه قال: لو منعوني عقالًا؛ وهو صدقة عام، أو الحبل الذي يُعْقَلُ به الصدقة، فتعارضت الرواية فيه، فلم يكن حجة، ولئن ثبت فهو كلام تمثيل لا تحقيق، أي لو وجبت هذه ومنعوها لقاتلتهم، انتهى.

(١) (بَابُ مَا تَجبُ فِيهِ الزكَاةُ) (٤)

أي: قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة

١٥٥٨ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه)، وفي رواية البخاري (٥): عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، قال الحافظ (٦): كذا رواه مالك، وروى إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن أبي أسامة، عن الوليد بن


(١) في نسخة: "باب حد ما تجب فيه الزكاة".
(٢) زاد في نسخة: "أنه".
(٣) كذا في الأصل، وفي "البدائع": "النصاب".
(٤) الظاهر عندي معنى الترجمة: باب الأشياء التي تجب فيها الزكاة؛ وذلك لأنهم قالوا: إنها تجب في ثلاثة أشياء: النقدين، وعروض التجارة، والسوائم، ويحتمل أن يكون الغرض بيان النصاب، كما في الشرح. (ش).
(٥) "صحيح البخاري" (١٤٥٩).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>