للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٤) بَابٌ: في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

٤١١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسِ: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآيَةَ، فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآيَةَ". [ق ٧/ ٩٣]

===

(٣٤) بَابٌ: في قوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (١)

٤١١١ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي، نا علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس) في قوله تعالى: ({وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ}) أي: قل يا محمد لمن آمن بك "من" المؤمنات (يغضضن) وهو خبر بمعنى الأمر (من أبصارهن) أي: من نظرهن، وقيل: من للتبعيض، والمراد غض البصر عما يحرم دون ما لا يحرم (الآية، فنسخ) بصيغة المجهول، أي من هذه الآية من غض بصر المؤمنين والمؤمنات جواز البصر إلى القواعد من النساء.

(واستثني من ذلك) النظر إلى ({وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}) والمراد من القواعد من النساء اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرها ({اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}) أي: لا يطمعن فيه من الكبر (الآية) (٢) وهي: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}، يعني الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب التي فوق الخمار، {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} أي: قاصدات بوضع الثياب التبرج بالزينة.


(١) سورة النور: الآية ٣١.
(٢) سورة النور: الآية ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>