للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَكَانَ (١) مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ (٢) أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ. [ت ١٠٢٨، جه ١٤٩٠، حم ٤/ ٧٩، ق ٤/ ٣٠، ك ١/ ٣٦٢]

(٤٤) بَابُ اتِّباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ

٣١٦٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا". [خ ١٢٧٨، م ٩٢٨، جه ١٥٧٧، حم ٦/ ٤٠٨]

===

نظرًا لكون وعد الله لا يخلف، فهو واجب لغيره صحيح زيادة للتطميع في حسن الرجاء، فلا ينافي أنه يجب على كل أحد أن يعتقد أنه لا يجب على الله شيء.

(قال) مرثد: (فكان مالك إذا استقلّ أهلَ الجنازة) أي عَدَّهم قليلًا (جزَّأهم) أي قَسَّمهم (ثلاثة صفوف للحديث).

(٤٤) (بَابُ اتباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ)

٣١٦٧ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: نُهِيْنَا أن نتبع الجنائز ولم يُعْزَمْ علينا).

قال النووي (٣): معناه: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك نهيَ كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم، ومذهب أصحابنا أنه يكره، وليس بحرام لهذا الحديث. قال القاضي (٤): قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة، وأجازه مالك (٥)، وكرهه للشابة.


(١) في نسخة: "وكان".
(٢) في نسخة: "استقبل".
(٣) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ٥).
(٤) راجع: "الإكمال" (٣/ ٣٨٢).
(٥) اختلفت الرواية عن مالك، "الأوجز" (٤/ ٤٨٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>