للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ (١): «سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ».

[خ ٢٨٣، م ٣٧١، ت ١٢١، ن ٢٦٩]

وَقَالَ: فِى حَدِيثِ بِشْرٍ قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قال: حَدَّثَنِى بَكْرٌ.

(٩٤) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قال: حَدَّثَنَا أَفْلَتُ (٢) بْنُ خَلِيفَةَ

===

غير طهارة. قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (سبحان الله! إن المسلم لا ينجس). معناه: أن المسلم إذا أجنب أو أحدث لا يصير نجسًا بهما، وإنما حكم التطهر للتعبد.

(وقال) أي أبو داود: (وفي حديث بشر: قال: ثنا حميد قال: ثني بكر) غرض المؤلف بهذا أن يحيى رواها بصيغة "عن"، وأما بشر فساقها بصيغة التحديث.

(٩٤) (بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخل الْمَسْجِدَ)، هل يجوز له ذلك؟

٢٣٢ - (حدثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا أفلت (٢) بن خليفة) بفاء ساكنة ومثناة فوقانية بعد اللام، ابن خليفة العامري، ويقال: الذهلي، ويقال: الهذلي، أبو حسان الكوفي، يقال له: فليت، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الدارقطني: صالح.

قال الخطابي في شرح "السنن" (٣): ضعف جماعة من أهل الظاهر


(١) وفي نسخة: "الأفلت".
(٢) وذكر توثيقه ابن رسلان. (ش).
(٣) "معالم السنن" (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>