للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: حَدَّثَتْنِى جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ: "جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِى الْمَسْجِدِ, فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ»

===

هذا الحديث وقالوا: أفلتُ راويهِ مجهول، وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل.

وقال البغوي في "شرح السنة": ضعف أحمد هذا الحديث, لأن راويه أفلت وهو مجهول، قال الحافظ: قد أخرج حديثه ابن خزيمة في "صحيحه" وقد روى عنه ثقات، ووثَّقه من تقدم، وذكره ابن حبان في "الثقات" أيضًا.

(قال: حدثتني جسرة (١) بنت دجاجة) (٢) العامرية الكوفية، قال العجلي: ثقة تابعية، وذكرها ابن حبان في "الثقات" (قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، لعل هذا المجيء (٣) كان من بيته في المسجد (ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد) الجملة حالية، أي والحال أن أبواب البيوت مفتوحة في المسجد.

(فقال: وجهوا هذه البيوت (٤) عن المسجد)، أي اصرفوا أبواب


(١) بكسر الجيم في رواية التستري والخطيب، والمشهور عند المحدثين الفتح. "ابن رسلان". (ش).
(٢) بكسر الدال، وفي بعض النسخ بفتحها، "ابن رسلان"، قلت: ذكر الاختلاف في ضبطها في حاشية "السنن". (ش).
(٣) كذا في "التقرير". (ش).
(٤) وقد ورد في الروايات استثناء باب علي، وأباح له النبي - صلى الله عليه وسلم - دخوله جنبًا، وعارضه ما ورد من استثناء خوخة الصديق، كذا في "الكوكب"، قال الموفق (١/ ٢٠٠): يجوز العبور في المسجد للجنب عند الأئمة الثلاثة للحاجة لأخذ شيء أو كون الطريق فيه، وأما بغير ذلك لا يجوز بحال، وقال الثوري إسحاق: لا يمر في المسجد إلَّا أن لا يجد بدًّا فيتيمم، وهو قول أصحاب الرأي ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>