للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤١) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ. (ح): وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ

===

أي بدل الطريق الأولى، فإنه إذا مشى على الطريق الثانية زال عن الأرجل ما تعلق بها من النتن والعفونة بالمشي على الطريق الأولى، ويمكن أن يؤول بالنجاسة اليابسة ويحمل النتن عليها.

قال الخطابي (١): قال مالك فيما روي أن الأرض يطهر بعضها بعضًا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة (٢)، فإن بعضها يُطَهِّرُ بعضًا، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلَّا الغسل.

(١٤١) (بَابٌ: في الأَذَى) أي: النجاسة (يُصِيبُ النَّعْلَ) (٣) وفي معناه الخف

٣٨٥ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو المغيرة) عبد القدوس، (ح: وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد) بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية، العذري بضم المهملة وسكون المعجمة، البيروتي بفتح الموحدة وآخره مثناة، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه، صدوق ثقة، وقال النسائي في مشيخته: ثقة، وقال مسلمة: كان يفتي برأي الأوزاعي هو وأبوه، وكان ثقة مأمونًا فقيهًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال:


(١) "معالم السنن" (١/ ١٧٠).
(٢) وقال ابن رسلان: قال الشافعي: هذا فيما إذا جر على مكان يابس يعلق منه شيء، وظاهر "المغني" (٢/ ٥٠٢) حمله على طين الشارع، وفي شرح "الإقناع" (١/ ٢٤٠) عفي طين الشارع النجس يقينًا للضرورة. (ش).
(٣) أي أصابه قبل الصلاة وعلم به كما يظهر من الحديث، وأما إذا لم يعلم به فسيأتي في "باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما"، من إلقائه - صلى الله عليه وسلم - نعليه لإخبار جبرئيل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>