للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصلاةَ". [خزيمة ١٦٢٢، ك ١/ ٢٧٣، قط ١/ ٣٤٧]

(١٥٨) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ (١)

٨٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٢) وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ

===

أي لا تعدوا تلك السجدة (شيئًا) أي معتدًا به باعتبار حكم الدنيا من إدراك الركعة, لأن مع إدراكها تفوت الركعة، ولا يحصل بها إلَّا ثواب الآخرة.

(ومن أدرك الركعة) أي الركوع (فقد أدرك الصلاة) المراد بالصلاة هاهنا الركعة.

قال القاري (٣): قال ابن حجر: وروى ابن حبان وصححه بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإِمام صلبه فقد أدركها وقال جمع محدثون وفقهاء من أصحابنا: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مطلقًا لخبر: "من أدرك الركوع فليركع معه وليعد الركعة"، ورد بأن هذه مقالة خارقة للإجماع، وبأن الحديث لم يصح.

قال النووي: اتفق أهل الأعصار على رده، فلا يعتد به، وقول البخاري: إنما أجاز إدراك الركوع من الصحابة من لم ير القراءة خلف الإِمام، لا من يراها كأبي هريرة، جوابه: أن من بعد الصحابة أجمعوا على الإدراك بناءً على انعقاد الإجماع على أحد قولين لمن قبلهم، انتهى.

(١٥٨) (بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ)

٨٨٩ - (حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن


(١) جاء هذا الباب في النسخة المصرية قبل الباب السابق.
(٢) زاد في نسخة: "بن مسرهد".
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>