للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. [جه ٢٤٠٦، ك ٢/ ١٠ - ١١]

(٣) بَابٌ: في اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

٣٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ, عن (١) ابْنُ عَوْنٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ (٢) - وَلَا أَسْمَعُ

===

وقد يحتمل ذلك أيضًا وجهًا آخر: وهو أن يكون إنما كرهه لما يقع فيه من الشبهة، ويدخله من الغرر عند استخراجهم إياه من المعدن، وذلك أنهم إنما استخرجوه بالعشر، أو الخمس، أو الثلث مما يصيبونه، وهو غرر، لا يُدرى هل يصيب العامل فيه شيئًا [أم لا]؟ فكان ذلك بمنزلة العقد على رد الآبق أو البعير الشارد؛ لأنه لا يدري هل يظفر بهما أم لا؟

وفيه أيضًا نوع من الخطر والتغرير بالأنفس؛ لأن المعدن ربما انهار على من يعمل فيه، فكره من أجل ذلك معالجته واستخراجَ ما فيه، انتهى.

(فقضاها عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) تبرعًا.

ومناسبة ترجمة الباب بكتاب البيوع بأن ما يستخرج من المعادن وهو الذهب والفضة، وهو الثمن الذي يعقد به البيع، فإن في الحديث بيان المستخرج من المعدن وهو الذهب والفضة، وكذا مناسبة الحديث بالبيوع بأن في الدين عند أدائه مبادلة المال بالمال بالتراضي، وهذا هو البيع، والله تعالى أعلم.

(٣) (بابٌ: في اجْتِنَابِ الشبُهَاتِ)

خصوصًا في الشبهات التي تقع في البيوع والمعاوضات

٣٣٢٩ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا أبو شهاب، عن ابن عون، عن الشعبي قال: سمعت النعمانَ بنَ بشير، ولا أسمع


(١) في نسخة: "ثنا".
(٢) زاد في نسخة: "يقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>