للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُصَلِّى فِى لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ, وَالآخَرُ أَنْ يُصَلِّى فِى سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ. [ق ٢/ ٢٣٦، ك ١/ ٢٥٠]

(٨٦) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟

٦٣٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زيدِ بْنِ قُنْفُذٍ،

===

(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) أي بريدة بن الحصيب (قال) أي بريدة: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي) أي الرجل (في لحاف لا يتوشح (١) به) ككتاب ما يلتحف به ويتغشى (والآخر) أي والحكم الآخر معطوف على المقدر، كأنه قال بريدة: الحكم الأول نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في لحاف، والحكم الآخر نهى (أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء (٢)) والسراويل معروف، قال في "القاموس": فارسية معربة، وقد تذكر، جمعه سراويلات أو جمع سِرْوَال وسِرْوَالة وسِرويل بكسرهن، والسَّراوين بالنون لغة، والشِّروال بالشين لغة.

(٨٦) (بَابٌ (٣): في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ )

أي: من الثياب

٦٣٧ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ)


(١) حكى ابن عبد البر عن الأخفش أن التوشح أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى، فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي الطرف الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر. "ابن رسلان". (ش).
(٢) قال ابن رسلان: لأنه تصف الأعضاء، ولا يتجافى البدن، فهذه العلة تنفي القمص الشائعة عند جهلة هذا الزمان، ثم قال: فإن كان الثوب واحدًا فالإِزار أولى, لأنه لا يصف البدن. وقال ابن عابدين (٩/ ٦٠٤): رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة، ولو كثيفة لا ترى البشرة منه، لكن في "الطحطاوي على المراقي" (ص ١٢١): لا يضر تشكل العورة بالتصاق الساتر الضيق. (ش).
(٣) قال ابن قدامة: يستحب أن تصلي في ثلاثة أثواب، وبه قال الشافعي. [انظر: "المغني" (٢/ ٢٩٤)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>