للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ, عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ (١) , بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ, وَقَالَ: "فِى الصَّلَاةِ". [انظر تخريج الحديث السابق]

(٧٣) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

١٨٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِىِّ,

===

١٨٣ - (حدثنا مسدد قال: ثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق بإسناده ومعناه) أي روى محمد بن جابر بإسناد حديث عبد الله بن بدر واتحاد معناه، (وقال: في الصلاة) أي زاد في الحديث لفظ: "في الصلاة"، فصار لفظ الحديث هكذا: فقال: "يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة بعد ما يتوضأ"، وقد مرَّ أن محمد بن جابر ضعيف، فالزيادة التي تفرد بها ضعيفة أيضًا.

(٧٣) (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ) (٢)

هل يجب الوضوء من أكلها أم لا؟

١٨٤ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (قال: ثنا الأعمش) سليمان بن مهران، (عن عبد الله بن عبد الله الرازي) أبو جعفر، قاضي الري، مولى بني هاشم، أصله كوفي، وثَّقه أبو معمر الهذلي، ويعقوب بن سفيان، وأحمد بن حنبل، والعجلي، وقال


(١) زاد في نسخة: "عن أبيه".
(٢) وقال ابن العربي (١/ ١١٢): حديث لحم الإبل صحيح ظاهر مشهور، وترك الوضوء منه ليس بقوي عندي، انتهى. قلت: والآثار الدالة على ترك الوضوء في "مصنف ابن أبي شيبة" (٥٠٨ - ٥١٣)، وفي "شرح ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>